أحمد بن عبد الرزاق الدويش

142

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

التزامه بدفع ما يلحق زوجته ؟ أعظم الله لكم الأجر والثواب . ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكر من التزام الزوجة صيام ثلاث سنين إن ركبت السيارة ومشت مع زوجها ومن حنثها بركوبها معه في السيارة فعليها كفارة يمين ، وعلى الزوج أن يقوم بما لزمها من الكفارة وفاء بما التزم . والكفارة هنا : إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله ، يعطي كل واحد من العشرة نصف صاع ، أو يكسو عشرة مساكين ، أو يعتق رقبة مؤمنة ، أي هذه الخصال فعل أجزأه ، وإذا عجز عن هذه الخصال الثلاث صامت هي ثلاثة أيام ، والأفضل أن تكون متتابعات ، وليس عليها ما التزمت من صيام ثلاث سنين ؛ لأن كلامها هذا وأشباهه في حكم اليمين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3930 ) س : سبق أن تقدم رجل لخطبة ابنتي فوافقت على ذلك ، إلا